سعت في جميع الدين ; لأن كتابة النصف من المولى يتضمن الإذن للنصف الآخر في التجارة على ما بينا أنه تمليك لها من التقلب والتكسب ومن ضرورته الإذن في التجارة فإن عجزت كان جميع الدين في جميع رقبتها تباع في ذلك ; لأن جميع الدين ظهر وجوبه في حق المولى باعتبار الإذن [ ص: 46 ] فتباع فيه بعد العجز وكذلك إن رجل كاتب نصف أمته فاستدانت دينا فالدين في جميع رقبتها تباع فيه ; لأن رضا الشريك بالكتابة يتضمن الإذن لها في التجارة في نصيب نفسه ضرورة . كانت لشريكين وكاتبها أحدهما بإذن شريكه فاستدانت دينا ثم عجزت