لم يستطع رده على عبده ; لأنه لا يستوجب بالرد عليه شيئا فإن المولى لا يستوجب على عبده دينا ولأن حق الرد بالعيب بناء على ثبوت المطالبة بتسليم الجزء الفائت وذلك غير ثابت للمولى على عبده ولا يرده على بائعه من عبده ; لأنه ما عامله بشيء ولا كان ملكه مستفادا بذلك العقد ، وإنما كان المستفاد بعقده ملك المكاتب فما لم يعد ذلك الملك لا تتصور الخصومة معه في العيب وكذلك إن مكاتب اشترى عبدا ثم باعه من سيده ثم عجز فوجد به السيد عيبا لم يرده ; لأن إعادة الملك المستفاد للمكاتب متعذر بعد موته عاجزا عما كان متعذرا بعد عجزه في حياته فإذا مات المكاتب بعد العجز ثم وجد السيد بالعبد عيبا فإنه يبطل دين المولى عنه ; لأن الدين في ذمة العبد لا يثبت إلا شاغلا ماليته ، وماليته ملك مولاه وهو لا يستوجب الدين في ملكه ، ويباع في دين الأجنبي ; لأنه كان ثابتا في ذمته وبقي بعد العجز كذلك فإن العجز لا ينافي وجوب الدين عليه للأجنبي ابتداء إذا وجدت سببه فكذلك لا ينافي بقاءه وإذا بقي الدين عليه كان متعلقا بماليته فيباع فيه ، وإن لم يعجز ولكنه مات عن مال كثير بدئ بدين الأجنبي ; لأنه أقوى ثم بقضاء دين المولى ومكاتبته ، وفي هذا أشار إلى التسوية بين المكاتبة والدين الآخر للمولى وقد ذكر قبل هذا مفسرا أن دين المولى مقدم في القضاء على المكاتبة وهو صحيح وقد بينا وجهه . عجز المكاتب وعليه دين لمولاه ودين لأجنبي