وإن فالقول قول المولى ، والبينة بينة العبد ; لأن الأجل حق العبد فهو يدعي زيادة في حقه وهو منكر ، ألا ترى أن المولى لو أنكر أصل الأجل كان القول قوله ، والبينة بينة العبد فكذلك إذا أنكر زيادة في الأجل . قال المولى : كاتبتك على ألف إلى سنة ، وقال العبد إلى سنتين