( قال ) : ، فالميراث للابن لأنه أقرب عصبتها ، يقدم على الأخ بالإرث عنها فكذلك في الخلافة في ميراث معتقها وإن جنى جناية فعقله على عاقلة الأخ ; لأن جناية معتقها كجنايتها وجنايتها على قوم أبيها ، فكذلك جناية معتقها . وابنها ليس من قوم أبيها . واستدل عليه بحديث امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهما إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنهما اختصما إلى والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في مولى عمر لصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها مات فقال رضي الله عنه : عمتي وأنا أرث مولاها ، وأعقل عنه . وقال علي رحمه الله تعالى : أمي وأنا أرث مولاها فقضى الزبير بالميراث عمر وبالعقل على للزبير رضي الله تعالى عنه ، وقال علي الشعبي : شهدت على أنه ذهب بموالي الزبير صفية ، وشهدت على جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هانئ رضي الله عنها وكان ابنا لها ، فخاصمه على [ ص: 87 ] ميراث مولاها ، فبهذين الحديثين يثبت أن يكون لابن المعتقة ، وإن كان عقل جنايته على قوم أبيها . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب ، وإليه المرجع والمآب ميراث المعتق