فهو حر عند حربي مستأمن اشترى عبدا مسلما فأدخله دار الحرب رحمه الله تعالى ، وقد بيناه في كتاب العتاق ولا يكون ولاؤه للذي أدخله في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأنه إنما عتق بعد وصوله إلى دار الحرب وزوال العصمة عن ملك الحربي وثبوت الولاء باعتبار عصمة الملك ، فإذا لم يبق لملكه عصمة لا يثبت له ولاؤه ، وعند أبي أبي حنيفة يوسف إن أعتقه الذي أدخله فولاؤه له ; لأن المسلم من أهل دار الإسلام ، وإن كان في دار الحرب فهو ملتزم لحكم الإسلام فيثبت الولاء له بالعتق ، ولكن ومحمد رحمه الله تعالى يقول إنما عتق لملكه نفسه ; لأنه لما دخل في دار الحرب حل له قتل مولاه وأخذ ماله ، وهو قاهر لمولاه في حق نفسه فيعتق بملكه نفسه ، ولهذا لا يكون عليه ولاء ، وإذا أبو حنيفة لم يعتق بنفس الإسلام ; لأنه لم يكن محرزا نفسه بدار الإسلام قبل هذا وملكه نفسه بالإحراز بخلاف الأول على قول أسلم عبد الحربي في دار الحرب رحمه الله تعالى فإنه كان محرزا نفسه بدار الإسلام ، ولم يبطل ذلك بإدخال الحربي إياه دار الحرب ، فإن أبي حنيفة ، فهو حر في قول باعه الحربي من مسلم أو حربي مثله رحمه الله تعالى ; لأن ملك الحربي زال عنه بالبيع ، وملك الحربي متى زال عن العبد المسلم في دار الحرب يزول إلى العتق كما لو خرج مراغما أبي حنيفة وعندهما [ ص: 117 ] لا يعتق ; لأن المشتري يخلف البائع في ملكه ، وهي مسألة السير فإن غنمه المسلمون عتق بالاتفاق ; لأن يده في نفسه أقرب من أيدي المسلمين إليه فيصير محرزا نفسه بمنعه الجيش .