وروى هشام عن رحمهما الله قال إذا أبي يوسف مكة للذهاب والرجوع فلما كان في يوم النحر ولدت قبل أن تطوف [ ص: 5 ] للزيارة فهذا عذر للمكاري ; لأنها تحبس إلى مضي مدة النفاس ، وهذا ضرر لم يلتزمه المكاري بالعقد ; لأنه غير معتاد ، وإن كانت قد ولدت قبل ذلك فإن كان الباقي مدة النفاس بعد يوم النحر عشرة أيام ، أو أقل فهذا ليس بعذر للمكاري ; لأن ما بقي مثل مدة الحيض ، وذلك معلوم وقوعه عادة وكان المكاري ملتزما ضرر التأخير بقدره ، وإن عطبت الدابة فهذا عذر ، وهذا ; لأن المعقود عليه فات ولا سبب للفسخ أقوى من هلاك المعقود عليه . اكترت المرأة إبلا إلى
وإن كانت الدابة بغير عينها لم يكن هذا عذر ; لأن المكاري التزم العمل في ذمته وهو قادر على الوفاء به بدابة أخرى يحمله عليها .