ولو شهدا على رجل أنه وكل هذا الرجل بقبض دينه الذي على فلان وفلان مقر بالدين فقضى القاضي به للوكيل وقبضه واستهلكه ، ثم قدم صاحب الدين فأنكر الوكالة ، ثم رجعا عن شهادتهما  فلا ضمان عليهما ; لأنهما لم يتلفا المال بشهادتهما إنما بصناعته ثانيا يقبض المال فيحفظ له والوكيل ضامن لما استهلكه من ذلك ; لأن المال بقضاء القاضي حصل في يده أمانة للموكل ، وقد تعدى بالاستهلاك ، وكذلك هذا في قبض كل وديعة وغلة وميراث وغير ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					