ولو لم يضمنوا شيئا ; لأنه قد بقي على الدراهم من تتم الحجة بشهادته ورجوع هؤلاء في حق الدراهم لا يكون رجوعا منهم عن الشهادة في الدنانير ; فلهذا لا يضمنون شرعا ، ولو رجعوا جميعا عن الدراهم والدنانير فضمان الدنانير على الذين شهدوا بها خاصة وضمان الدراهم جميعا عند شهد رجل وامرأتان على ألف درهم ورجل وامرأتان عليهما وعلى مائة دينار فقضى القاضي بذلك ، ثم رجع رجل وامرأتان عن شهادتهم على الدراهم دون الدنانير أرباع على كل امرأتين ربع [ ص: 193 ] وعلى كل رجل ربع أبي حنيفة وعندهما ثلاث على كل رجل الثلث وعلى النسوة الثلث ، وإن كان رجوع الشهود عن الشهادة في مرض الموت فذلك منهما بمنزلة الإقرار بالدين على أنفسهما في مرضهما فيبدآن بدين الصحة .