الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له لم يلزمه غير مرة لأنه فيما بعدها معلق الضمان على طلب المكفول له وتعليق الضمان يبطله كذا اعتمده شارح كالبلقيني وفيه نظر بل مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان على الطلب وتعلقه مبطل له من أصله فهو الأوجه فإن قلت الأولى فيها تعليق بالمقتضى إذ لا يلزمه الإحضار إلا بالطلب قلت المعلق هنا الضمان لا الإحضار كما هو المتبادر فإن جعل كلما قيدا للإحضار فقط فقياسه التكرر فلم يصح القول بالمرة عليهما فإن قلت فما الراجح من ذلك قلت قضية ما يأتي في ضمنت إحضاره بعد شهر أن الظرف متعلق بإحضاره لا بضمنت تعلقه هنا به أيضا فيصح ويتكرر كلما طلبه ( وبأن يحضر المكفول ) البالغ العاقل بمحل التسليم ولا حائل ( ويقول ) للمكفول له ( سلمت نفسي عن جهة الكفيل ) وكذا في غير محل التسليم أو زمنه حيث لا غرض له في الامتناع فيشهد أنه سلم نفسه عن كفالة فلان ويبرأ الكفيل كذا أطلقه الماوردي والأوجه أخذا مما قبله أنه لا يكفي إشهاده إلا إن فقد الحاكم أما الصبي والمجنون فلا عبرة بقولهما إلا إن رضي به المكفول له على الأوجه وتسليم أجنبي بإذن الكفيل كتسليمه وبدون إذنه لغو إلا إن قبل المكفول له .

                                                                                                                              ( تنبيه ) ظاهر كلامهم اشتراط اللفظ هنا لا فيما قبله ويفرق بأن مجيء هذا وحده لا قرينة فيه فاشترط لفظ يدل بخلاف مجيء الكفيل به فلا يحتاج للفظ ونظيره أن التخلية في القبض لا بد فيها من لفظ يدل عليها بخلاف الوضع بين يدي المشتري كما مر نعم إن أحضره بغير محل التسليم فلا بد من لفظ يدل على قبوله له حينئذ فيما يظهر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله البالغ العاقل ) شامل للسفيه المحجور عليه .

                                                                                                                              ( قوله بغير محل التسليم ) هل [ ص: 264 ] أو بغير محل زمانه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كذا اعتمده شارح إلخ ) عبارة النهاية قاله البلقيني وتابعه عليه بعضهم وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بل مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان ) فيه وفي قوله الآتي كما هو المتبادر وقفة ظاهرة ( قوله وتعليقه مبطل له إلخ ) أي فلا يلزمه إحضاره مطلقا في لا ولي ولا فيما بعدها ( قوله فهو الأوجه ) أي بطلان الضمان من أصله أي من حيث الدليل فلا ينافيه قوله الآتي فيصح ويتكرر إلخ فإنه من حيث الحكم عنده ( قوله الأولى ) أي المرة الأولى ا هـ .

                                                                                                                              كردي ( قوله بالمقتضي ) بكسر الضاد وهو الطلب ( قوله عليهما ) أي على جعل كلما قيدا للإحضار وجعله قيدا لضمنت أو على تعليق الضمان وتعليق الإحضار إذ الأول يقتضي البطلان والثاني التكرر ( قوله من ذلك ) أي مما ذكر من التعليقين ( قوله البالغ ) إلى التنبيه في النهاية ( قوله فيصح ) أي الضمان ( ويتكرر إلخ ) أي الإحضار ولزومه ( قوله البالغ العاقل ) شامل للسفيه المحجور عليه سم و ع ش وسيذكر محترز البالغ العاقل بقوله أما الصبي إلخ ( قوله بمحل التسليم ) أي وزمنه أخذا مما سيذكره ( قوله فيشهد ) أي المكفول ( قوله والأوجه ) إلى التنبيه في المغني ( قوله فلا عبرة بقولهما ) ينبغي أن محله ما لم يحضرا ويقولا أرسلني وليي إليك لأسلم نفسي عن جهة الكفالة ويغلب على الظن صدقهما أخذا مما قالوه في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله على الأوجه ) عبارة النهاية كما بحثه الأذرعي وتسليم ولي المكفول كتسليمه ا هـ قال ع ش قوله م ر كما بحثه الأذرعي معتمد ا هـ .

                                                                                                                              وقال الرشيدي قوله م ر كتسليمه أي المكفول المعتبر تسليمه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله هنا ) أي في تسليم المكفول نفسه عن الكفيل ( وقوله لا فيما قبله ) أي في تسليم الكفيل المكفول ولا يخفى أن تعبيره بالظهور إنما هو بالنسبة للثاني وإلا فقول المصنف ولا يكفي إلخ نص في الأول ( قوله فاشترط لفظ إلخ ) هل يتعين اللفظ بخصوصه أو يقوم مقامه ما يدل على تسليمه نفسه عن الكفيل وإن لم يكن لفظا محل تردد ولعل الثاني أقرب ا هـ سيد عمر أقول وقول الشارح لا قرينة إلخ فيه إشارة إلى ما استقر به ( قوله كما مر ) أي في البيع ( إن أحضره ) أي الكفيل المكفول ( قوله بغير محل التسليم ) هل أو بغير زمانه ا هـ سم أقول نعم كما جزم به السيد عمر ( فلا بد من لفظ إلخ ) فيه نظير ما مر فلا تغفل ا هـ سيد عمر ( قوله على قبوله له ) وفي نسخة على قوله وكل منهما محتاج إلى التأمل ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر أي كان قضية السياق أن يقول على تسليمه عن الكفالة فيكون اللفظ من الكفيل ولك أن تقول إنما عدل الشارح إلى قوله على إشارة إلى أن المدار إلى لفظ المكفول له الدال على قبوله للمكفول في غير محل التسليم فلا يكفي مجرد قول الكفيل سلمته عن الكفالة




                                                                                                                              الخدمات العلمية