كما علم من حده السابق فالمراد بكونه شرطا أنه لا بد منه الشامل للركن ( فلو ( الثاني ) من الشروط ( كون المسلم فيه دينا ) لم يصح بخلافه في منفعة نفسه أو قنه أو دابته كما قاله قال أسلمت إليك هذا الثوب ) أو دينارا في ذمتي ( في ) سكنى هذه سنة الإسنوي والبلقيني وغيرهما ويوجه بأن منفعة العقار لا تثبت في الذمة بخلاف غيره كما يعلم مما يأتي في الإجارة أو في ( هذا العبد ) فقبل ( فليس بسلم ) قطعا لاختلال ركنه وهو الدينية ( ولا ينعقد بيعا في الأظهر ) عملا بالقاعدة الأغلبية من ترجيحهم مقتضى اللفظ ولفظ السلم يقتضي الدينية ، وقد يرجحون المعنى إذا قوي كجعلهم الهبة ذات ثواب معلوم بيعا نعم لو نوى بلفظ السلم البيع فهل يكون كناية فيه كما اقتضته قاعدة ما كان صريحا في بابه ؛ لأن هذا لم يجد نفاذا في موضوعه فجاز كونه كناية في غيره أولا لأن موضوعه ينافي التعيين فلم يصح استعماله فيه ، وما في القاعدة محله في غير ذلك كل محتمل والثاني أقرب إلى كلامهم ولا ينافيه ما يأتي أواخر الفرع من صحة نية الصرف بالسلم ؛ لأنه لا تعيين ثم ينافي مقتضاه .