( ولو انعقد بيعا ) عملا بمقتضى اللفظ ( وقيل ) وأطال المتأخرون في الانتصار له ( سلما ) نظرا للمعنى فعلى الأول يجب [ ص: 9 ] تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين لا قبضه ويثبت فيه خيار الشرط ، ويجوز الاعتياض عنه ، وعلى الثاني ينعكس ذلك ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا كان سلما اتفاقا لاستواء اللفظ والمعنى حينئذ . قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم ) أو بدينار في ذمتي ( فقال بعتك