( فصل ) في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه .
( لا يصح أن ( غير ) بالرفع ( جنسه ) كبر عن شعير ( ونوعه ) كبرني عن معقلي وتركي عن هندي وتمر عن رطب ومسقى بمطر عن مسقى بعين ومسقى بماء السماء عن مسقى بماء الوادي على ما نقله يستبدل عن المسلم فيه ) ومثله المبيع في الذمة الريمي واعتمده هو وغيره وفيه نظر ؛ لأن ماء الوادي إن كان من عين فقد مر أو من مطر فهو ماء السماء أيضا اللهم إلا أن [ ص: 31 ] يعلم اختلاف ما ينبت منه اختلافا ظاهرا وكذا فيما زعمه بعضهم أن اختلاف المكانين بمنزلة اختلاف النوعين وذلك ؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه والحيلة فيه أن يفسخا السلم بأن يتقايلا فيه ثم يعتاض عن رأس المال ومن ذلك ما لو فلا يقع تقاص على المنقول المعتمد ؛ لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه وهو ممتنع . أسلم لآخر ثوبا في دراهم فأسلم الآخر إليه ثوبا في دراهم واستويا صفة وحلولا
( تنبيه ) جعلوا اختلاف النوع هنا كاختلاف الجنس وفي الربا كاتفاقه ولعله للاحتياط فيهما أما ثم فواضح وأما هنا فلأن فيه غررا وهو يكثر مع اختلاف النوع دون الصفة .