الاختيار ( وكونه مطلق التصرف ) لأنه عقد مالي كالبيع ولكون الولي مطلق التصرف في مال موليه بشرط المصلحة وليس من أهل التبرع فيه كان المراد بمطلقه هنا كونه أهلا للتبرع فيه بدليل تفريعه عليه بقوله ( فلا يرهن الولي ) بسائر أقسامه ( مال ) موليه كالسفيه ( والصبي والمجنون ) لأنه يحبسه من غير عوض إلا لضرورة كما لو اقترض لحاجة ممونه أو ضياعه مرتقبا غلتها أو حلول دين له أو نفاق متاعه الكاسد أو غبطة ظاهرة كأن يشتري ما يساوي مائتين بمائة نسيئة ويرهن بها ما يساوي مائة له لأن المرهون إن سلم فواضح وإلا كان في البيع ما يجبره فلو امتنع البائع إلا برهن ما يزيد على المائة ترك الشراء خلافا لجمع وفي هذه الصورة لا يرهن إلا عند أمين يجوز إيداعه زمن أمن أو لا يمتد الخوف إليه ( ولا يرتهن لهما ) أو للسفيه لأن في حال الاختيار لا يبيع إلا بحال مقبوض ولا يقرض إلا القاضي كما مر [ ص: 54 ] ( إلا لضرورة ) كما إذا أقرض ماله أو باعه مؤجلا لضرورة كنهب ، والمرهون عنده لا يمتد الخوف إليه أو تعذر عليه استيفاء دينه أو كان مؤجلا بسبب آخر كإرث ( أو غبطة ظاهرة ) بأن يبيع ماله عقارا كان أو غيره مؤجلا بغبطة فيلزمه الارتهان بالثمن . والمكاتب - على تناقض فيه - كالولي فيما ذكر ومثله المأذون إن أعطي مالا أو ربح . ( وشرط العاقد ) الراهن والمرتهن