( فصل ) في شروط المرهون به ولزوم الرهن ( ) ليصح الرهن [ ص: 63 ] ( كونه دينا ) ولو زكاة أو منفعة كالعمل في إجارة الذمة لإمكان استيفائه ببيع المرهون وتحصيله من ثمنه لا إجارة العين لتعذر استيفائه من غير العين ، وإن بيع المرهون معينا معلوما قدره وصفته فلو جهله أحدهما أو شرط المرهون به لم يصح الرهن وقد يغني العلم عن التعيين ؛ لأن الإبهام ينافيه ولو رهن بأحد الدينين لغا الرهن والأداء أو ظن دينا فرهن أو أدى فبان عدمه صح لوجود مقتضيه حينئذ قال ظن صحة شرط رهن فاسد فرهن وثم دين في نفس الأمر ابن خيران ولا يصح رهنتك هذا بما علي من درهم إلى عشرة بخلاف الضمان وفيه نظر ظاهر ، وإن أقره الزركشي إذ المؤثر هنا الجهل والإبهام وهما منتفيان إذ هذه العبارة مرادفة شرعا لقوله بتسعة مما علي وهذا صحيح بلا نزاع فكذا ما هو بمعناه ( ثابتا ) أي موجودا حالا ولا يغني لفظ الدين إذ لا يلزم من التسمية الوجود [ ص: 64 ] وإلا لم يسم المعدوم معدوما ( لازما ) في نفسه كثمن المبيع بعد الخيار دون دين الكتابة فاللزوم ومقابله صفات للدين في نفسه ، وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم بين الثبوت واللزوم وسواء وجد معه استقرار كدين قرض وإتلاف أم لا كثمن مبيع لم يقبض وأجرة قبل استيفاء المنفعة ( فلا يصح ) وألحق بها ما يجب رده فورا كالأمانة الشرعية ( في الأصح ) ؛ لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة ولاستحالة استيفاء تلك العين من ثمن المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن من البيع عند الحاجة وإنما صح ضامنها لترد لحصول المقصود بردها لقادر هو عليه بخلاف حصولها من ثمن المرهون فإنه متعذر فيدوم حبسه لا إلى غاية أما الرهن ( بالعين ) المضمونة كالمأخوذة بالسوم أو البيع الفاسد و ( المغصوبة والمستعارة ) كالوديعة فلا يصح بها جزما وبه علم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير كتاب موقوف وبه صرح الأمانة الماوردي وإفتاء القفال بلزوم شرط الواقف ذلك والعمل به مردود بأنه رهن بالعين لا سيما وهي غير مضمونة لو تلفت بلا تعد وبأن الراهن أحد المستحقين وهو لا يكون كذلك .
وقال السبكي [ ص: 65 ] إن عنى الرهن الشرعي فباطل أو اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرة صح ، وإن جهل مراده احتمل بطلان الشرط حملا على الشرعي فلا يجوز إخراجه برهن لتعذره ولا بغيره لمخالفته للشرط أو لفساد الاستثناء فكأنه قال لا يخرج مطلقا وشرط هذا صحيح ؛ لأن خروجه مظنة ضياعه واحتمل صحته حملا على اللغوي وهو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن ا هـ واعترض الزركشي ما رجحه بأن الأحكام الشرعية لا تتبع اللغة وكيف يحكم بالصحة مع امتناع حبسه شرعا فلا فائدة لها وأجيب عنه بأنه إنما عمل بشرطه مع ذلك لأنه لم يرض بالانتفاع به إلا بإعطاء الآخذ وثيقة تبعثه على إعادته وتذكره به حتى لا ينساه ، وإن كانت ثقة ؛ لأنه مع ذلك قد يتباطأ في رده كما هو مشاهد وتبعث الناظر على طلبه لأنه يشق عليه مراعاتها .
وإذا قلنا بهذا فالشرط بلوغها ثمنه لو أمكن بيعه على ما بحث إذ لا يبعث على ذلك إلا حينئذ .