( فصل ) في الأمور المترتبة على لزوم الرهن . ( إذا السابق ( فاليد فيه ) أي المرهون ( للمرتهن ) غالبا ؛ لأنها الركن الأعظم في التوثق وظاهر أنه مع ذلك ليس له السفر به إلا إذا جوزناه للوديع الوديعة في الصور الآتية في بابها ( ولا تزال إلا للانتفاع ) ثم يرد له وقت الفراغ ( كما سبق ) إيضاحه وقد لا تكون اليد له كرهن نحو مسلم أو مصحف من كافر أو سلاح من حربي فيوضع تحت يد عدل له تملكه ويستنيب الكافر مسلما في القبض أو أمة غير صغيرة ، وإن لم تشته وليس المرتهن محرما ولا امرأة ثقة أو ممسوحا كذلك ولا عنده حليلة أو محرم أو امرأتان ثقتان ولا يشكل بحل خلوة رجل بامرأتين [ ص: 80 ] ؛ لأن المدة هنا قد تطول فيكون وجود الواحدة فقط معها مظنة للخلوة بها فتوضع عند محرم لها أو رجل ثقة عنده من ذكر أو امرأة أو ممسوح ثقة فإن وجد في المرتهن شرط مما مر أو كانت صغيرة لا تشتهى فعنده ، وشرط خلاف ذلك مفسد والخنثى كالأنثى لكن لا يوضع عند أنثى أجنبية . لزم الرهن ) بالقبض