( ولو أو أعاراه عبدهما ليرهنه بدين فرهنه به [ ص: 102 ] وأدى أحدهما ما يقابل نصيبه أو أداه المستعير وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله عنه ( انفك نصيبه ) لتعدد الصفقة بتعدد العاقد ولو رهناه ) عبدهما بدينه عليهما ( فبرئ أحدهما ) مما عليه انفك قسطه لذلك اتحدت جهة الدينين أو لا قال رهنه من أثنين بدينهما عليه فبرئ من دين أحدهما بأداء أو إبراء شيخنا وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه ويجاب بأن ما هنا محله ما إذا لم تتحد جهة دينيهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ ا هـوأقول لا إشكال في صورة الأخذ وأن اتحدت الجهة ؛ لأن قولهم انفك نصيبه معناه ما يقابل ما خصه مما قبضه وانفك حينئذ على قياس ما مر رعاية لصورة التعدد ولو تعدد الوارث انفك بأداء كل نصيبه ما لم يكن المورث هو الراهن في حياته [ ص: 103 ] والعبرة هنا بتعدد الموكل واتحاده لا الوكيل .
فرع فأفتى له دين به رهن فأقر به لغيره المصنف بأنه لا ينفك الرهن والتاج الفزاري بانفكاكه قال لأنه إذا أقر بأن الدين صار لغيره بوجه صحيح تعين حمل ذلك على الحوالة إذ لا طريق سواها قيل وهو منقول ا هـ والذي يتجه أن صيغه إقراره إن كانت صار هذا الدين لفلان فالحق الثاني لكن قوله لا طريق سواها ممنوع بل له طرق أخرى كالنذر والهبة بناء على صحتها فيه إن كانت هذا لفلان وأسمى فيه عارية أو نحو ذلك فالحق الأول ؛ لأن هذا لا يشعر بانتقاله من المرتهن لغيره في حالة الرهن والانفكاك لا يحصل بمحتمل بل لا بد فيه من تحقق سببه