( ولو فالأصح تصديق المرتهن ) بيمينه ؛ لأن الأصل أن لا بيع قبل الرجوع وأن لا رجوع قبل البيع فيتعارضان ويبقى أصل استمرار الرهن وبهذا يفرق بين هذا وما يأتي في دعوى الموكل أنه عزل وكيله قبل بيعه ؛ لأن الأصل عدم الانعزال قبله من غير معارض [ ص: 109 ] وفي الرجعة أن العبرة بالسابق ؛ لأنه ليس هناك أصل بعد التعارض يرجعان إليه فانحصر الترجيح في السبق وأفهم المتن أن الغرض أن الراهن صدق على الرجوع فإن أنكره من أصله صدق بيمينه كما لو أذن ) المرتهن ( في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال ) بعد بيعه ( رجعت قبل البيع وقال الراهن ) بل ( بعده فإنه المصدق بيمينه . أذن الراهن في البيع ثم ادعى الرجوع وأنكره المرتهن من أصله