فورا وجوبا إن كان مذهبه ذلك وافق مذهب المولى أم لا ؛ لأنه قائم مقامه فإن لم يكن ذلك مذهبه فالاحتياط كما أفتى به ( ويزكي ماله ) وبدنه القفال أن يحسب زكاته حتى يبلغ فيخبره بها أو يرفع الأمر لقاض يرى وجوبها فيلزمه بها حتى لا يرفع بعد لحنفي يغرمه إياها وظاهر كلامهم أنه لا يرفع لحنفي في الحالة الأولى وهي ما إذا رأى الوجوب وهو بعيد لما فيه من الحظر عليه فالذي يظهر أنه فيها مخير بين الإخراج وإن كان فيه خطر التضمين وبين الرفع لمن يلزمه به أو بعدمه ويخرج عنه أيضا كما مر أوائل الصلاة وما لزمه من الأموال بنحو كفارة ويؤدي أرش جنايته وإن لم يطلب وأفتى بعضهم بأن للولي أجرة تعليمه وتأديبه إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض كما أن له أن يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقيه [ ص: 185 ] قوله أن لا يقال كذا بخط الشيخ رحمه الله ولعل القلم سها بلا والله أعلم ا هـ مصححه وفيه نظر ؛ إذ لا بد في صحة الصلح من الإقرار اللهم إلا أن يفرض خشية ضياع البعض ولو مع الإقرار ويتعين الصلح لتخليص الباقي ( الصلح على بعض دين الولي ) أي يمونهم نفقة وكسوة وخدمة وغيرها مما لا بد منه ( بالمعروف ) مما يليق بيساره وإعساره قال وينفق عليه وعلى ممونه شارح ويرجع في صفة ملبوسه إلى ملبوس أبيه ا هـ وفيه نظر لما تقرر أن النظر لما يليق بيساره وقد يكون موسرا وأبوه معسرا وعكسه وقد يكون أبوه يزري بنفسه فلا يكلف الولد ذلك .