( ويجوز أن مثلا بشرط أن لا يكون له ممر للطريق غير سطح الجار أو ماء النهر أو العين ليجري من أرضه إلى أرضه ثم إن ملك المجرى أجرى فيه ما شاء وكذا إن ملك حق الإجراء فقط لكن [ ص: 220 ] على سبيل العموم بخلاف ما إذا قيد ببئر أو مقدار فلا يتعداه ( وإلقاء الثلج ) من سطحه ( في ملكه ) غير السطح ( على مال ) فيكون في معنى الإجارة فيصح بلفظها ويغتفر الجهل بقدر ذلك لتعذر معرفته يصالح ) جاره ( على إجراء الماء ) أي : ماء المطر من سطحه إلى سطحه لينزل إلى الطريق ؛ لأن ماء المطر يقل بصغره ويكثر بكبره والذي يجري إليه وقوته وضعفه فإنه قد لا يحمل إلا قليل الماء وخرج بماء المطر ويشترط بيان السطوح الذي يجري عليه الماء والمجرى بعينه وماء نحو النهر من سطح إلى سطح للجهل بذلك مع عدم مس الحاجة إليه وإن أطال ماء الغسالة فلا يجوز الصلح على إجرائها بمال في أرض أو سطح البلقيني في النزاع في ذلك واختار خلافه وبقولي غير السطح إلقاء الثلج على السطح فلا يجوز لعدم الحاجة إليه مع ما فيه من الضرر الظاهر وفيما إذا إن كان بصيغة عقد إجارة وجب بيان محل الساقية وطولها وعرضها [ ص: 221 ] وعمقها وكذا قدر المدة إن ذكرت وكون الساقية محفورة فيما إذا استأجر لإجراء الماء في ساقية ؛ لأن المستأجر لا يملك الحفر أو عقد بيع فإن أذن في إجراء الماء في أرضه بمال فكبيع حق البناء فيما مر أو مسيله أو مجراه ملك محل الجريان كما اقتضاه كلام الأصحاب فيشترط بيان طوله وعرضه لا عمقه ولو قال بعتك إجراء الماء أو حق مسيله لم يجز ؛ لأن الماء وإن ملك فإنما يملك منه الموجود لا ما نبع فالحيلة صالحه على أن يسقي زرعه من مائه ليكون الماء تابعا وقوله في ملكه ألحق به بيع قدر من النهر المتولي وغيره الوقف أي : إذا كان النظر للموقوف عليه والمؤجر لكن يشترط التأقيت ووجود ساقية [ ص: 222 ] فيها محفورة ؛ لأنه لا يملك إحداث حفر فيها .