( ولو ( أو ثبتت ) حريته حينئذ ( ببينة ) شهدت حسبة أو أقامها العبد ومحل إقامتها في هذين وقد تصادق المتبايعان على حريته ما إذا كان قد بيع لآخر لأن هذا وقت الاحتياج إليها أو أحد الثلاثة ولم يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك [ ص: 238 ] على الأصح من تناقض لهما في مواضع ( بطلت الحوالة ) أي بأن عدم انعقادها لأنه بان أن لا بيع فلا ثمن وكذا كل ما يمنع صحة البيع ككونه مملوكا للغير فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان ( وإن كذبهما المحتال ) في الحرية ( ولا بينة حلفاه ) أي لكل منهما تحليفه وإن لم يجتمعا على الأوجه ( على نفي العلم ) بها ككل نفي لا يتعلق بالحالف وإذا حلفه أحدهما فللآخر تحليفه على الأوجه أيضا ( ثم ) بعد حلفه كذلك ( يأخذ المال من المشتري ) لبقاء الحوالة ثم بعد أخذ المال منه لا قبله يرجع المشتري على البائع كما اقتضاه كلامهما لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة فلا نظر لقوله ظلمني المحتال بما أخذه مني وقال باع عبدا ) أي قنا ذكرا أو أنثى ( وأحال بثمنه ) آخر على المشتري ( ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته ) وقت البيع ابن الرفعة إنه الحق لأنه وإن لم يأذن فيه لكنه يرجع بطريق الظفر ورد تعليله بأن الكلام في الرجوع ظاهر بحيث يلزمه به الحاكم لا في الرجوع بالظفر أما إذا لم يحلف بأن نكل فيحلف المشتري على الحرية وتبطل بناء على الأصح أن اليمين المردودة كالإقرار