( تنبيه ) فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول وإن لم يقصد ذلك فإن قبل في المجلس برئ وإلا فلا كما بحثه أقال المضمون له الضامن شيخنا وقال إنه مقتضى كلامهم قال ويصدق المضمون له [ ص: 273 ] في أن الضامن لم يقبل لأن الأصل عدمه ( ولو مات أحدهما ) والدين مؤجل عليهما بأجل واحد ( حل عليه ) لوجود سبب الحلول في حقه ( دون الآخر ) لعدم وجوده في حقه وعند موت الأصيل وله تركة للضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أو يبرئه لاحتمال تلفها فلا يجد مرجعا إذا غرم وقضيته أنه لو ضمن بغير الإذن لم يكن له ذلك إذ لا رجوع له وهو قياس ما مر في إفلاس الأصيل ولو قيل له ذلك فيهما مطلقا حتى لا يغرم لم يبعد إلا أن يجاب بأنه مقصر بعدم الاستئذان وعند موت الضامن إذا أخذ المستحق ماله من تركته لا ترجع ورثته على الأصيل إلا بعد الحلول وأفتى بأنه لو ابن الصلاح لم يحل الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون الذمة وذكر العارية مثال والمدار على تعلق الدين بالعين بضمان فيها أو رهن لها أعار عينا ليرهنها ثم مات