( فله مطالبة الأصيل ) أو وليه ( بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه ) لأنه الذي ورطه في المطالبة لكن ليس له حبسه وإن حبس ولا ملازمته ففائدتها إحضاره مجلس القاضي وتفسيقه بالامتناع إذا ثبت له مال ( والأصح أنه لا يطالبه ) بالدين الحال ( قبل أن يطالب ) كما لا يغرمه مثل الغرم ( وللضامن ) بعد أدائه من ماله كما أفاده السياق وإذا طالب المستحق الضامن لغرض الغير بإذنه أما لو أدى من سهم الغارمين فلا رجوع له [ ص: 274 ] وكذا لو ( الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء ) لصرف ماله أو ضمن سيده ثم أدى بعد عتقه ( وإن انتفى ) إذنه ( فيهما ) أي الضمان والأداء ( فلا ) رجوع له لأنه متبرع ( فإن أذن ) له ( في الضمان فقط ) أي دون الأداء ولم ينهه عنه ( رجع في الأصح ) لأن الضمان هو الأصل فالإذن فيه إذن فيما يترتب عليه . نذر ضامن الأداء وعدم الرجوع
أما إذ نهاه عنه بعد الضمان فلا يؤثر أو قبله فإن انفصل عن الإذن فلا رجوع عنه وإلا أفسده ذكره الإسنوي وقد لا يرجع بأن أنكر أصل الضمان فثبت عليه بالبينة مع إذن الأصيل له فيه فكذبها لأنه بتكذيبها صار مظلوما بزعمه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه [ ص: 275 ] وهو هنا المستحق ( ولا عكس في الأصح ) بأن ضمن بلا إذن وأدى بالإذن لأن وجوب الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه نعم إن رجع وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرد في المتقوم مثله صورة أذن له في الأداء بشرط الرجوع