( فرع ) قال جمع وللضامن باطنا إذا أدى للمستحق [ ص: 281 ] فأنكر وطالب الأصيل أن يشهد أنه استوفى الحق المدعى به كشهادة بعض قافلة على قطاع عليهم أنهم قطعوا الطريق ما لم يقولوا علينا ذكره تقبل شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن ما لم يأذن له في الضمان عنه القفال ولو فلها أن تغرم الأب وتفوز بإرثها من التركة لأنه لا رجوع له وقول ضمن صداق زوجة ابنه بغير إذنه فمات وله تركة التاج الفزاري وغيره له الامتناع من الأداء لأن الدين تعلق بالتركة تعلق شركة فقدم متعلق العين على متعلق الذمة كدين به رهن لا يلزم الأداء من غيره مردود وما علل به ممنوع والخبرة في المطالبة للمضمون له لا للضامن ولا نسلم أن الضمان كالرهن لأنه ضم ذمة إلى ذمة والرهن ضم عين إلى ذمة وشتان ما بينهما .