منها أن يرثاها مثلا أو ( أن يبيع ) مثلا ( كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ) تجانسا وتساوى البعضان وعلما قيمتهما أم لا قال ( والحيلة في الشركة في ) المتقوم من ( العروض ) لها طرق الإمام والبغوي والرافعي وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط المالين لأن ما من جزء منهما إلا وهو مشترك بينهما وهناك وإن وجد الخلط فمال كل واحد ممتاز عن مال الآخر ا هـ .
وفيه نظر وإن جزم به شيخنا في شرح الروض لأنه إن أريد الخلط مع التميز فهذا لا شركة فيه أصلا أو مع عدم التميز فالمصرح به فيه أنهما به ملكا كلا بالسوية حتى لو تلف بعضه [ ص: 288 ] تلف عليهما وقد يجاب بالفرق بين مطلق الخلط ونحو الإرث بأن هذا يملكان به الكل مشاعا ابتداء ولا كذلك الخلط لتوقف الملك به على عدم التميز ولا ينافي الملك هنا ما يأتي آخر الأيمان في لا آكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد من التفصيل بين القليل والكثير لأن ذلك لا يرجع للقول بالملك ولا بعدمه خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره بل لما يطلق عليه أنه اشتراه أولا فالقليل يظن أنه مما لم يشتره بخلاف الكثير وأراد بكل الكل البدلي لا الشمولي إذ يكفي إلا أن يقال إن الآخر في هذه يصدق عليه إنه باع بعض عرضه ببعض عرض الآخر لأنه بائع الثمن فتكون كل حينئذ على ظاهرها على أن كل لا بد منه بالنسبة لقوله ( ويأذن له في التصرف ) فيه بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع ومحله إن لم تشرط الشركة في التبايع وإلا فسد البيع ومنها أن بيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر يشتريا سلعة بثمن واحد ثم يدفع كل عرضه عما يخصه