عدل إليه عن قول أصله وليس من شرط الشركة تساوي المالين في القدر لأنه مع كونه بمعناه أخصر منه وإن كانت عبارة أصله أوضح منه إذ التعدد في فاعل التفاعل الذي هو شرط فيه أظهر في عبارة الأصل منه في عبارة المتن إذ المضاف إلى متعدد متغاير متعدد بل تثبت الشركة مع تفاوتهما على نسبتهما إذ لا محذور حينئذ لما يأتي أن الربح والخسران على قدر المالين ( والأصح إنه لا يشترط العلم بقدرهما ) أي النسبتين في المختلط ككونه مناصفة ( عند العقد ) إذا أمكن معرفته بعد بنحو مراجعة حساب أو وكيل لأن الحق لهما لا يعدوهما ولو جهل القدر وعلما النسبة [ ص: 289 ] بأن وضع كل دراهمه بكفة حتى تساويا صح جزما ( ولا يشترط ) في صحة الشركة ( تساوي قدر المالين )