( ويصح ) التوكيل ( في استيفاء عقوبة آدمي ) ولو قبل ثبوتها على الأوجه ( كقصاص وحد قذف ) بل يتعين في قطع طرف وحد قذف كما يأتي ويصح أيضا في استيفاء عقوبة لله تعالى لكن من الإمام أو السيد لا في إنباتها مطلقا نعم للقاذف أن يوكل في ثبوت زنا المقذوف ليسقط الحد عنه فتسمع دعواه عليه أنه زنى ( وقيل لا يجوز ) التوكيل في استيفائها ( إلا بحضرة الموكل ) لاحتمال عفوه ورد بأن احتماله كاحتمال رجوع الشهود إذا ثبت ببينة مع الاستيفاء في غيبتهم اتفاقا


