( ولو استعمال عند في الدين تغليبا بل وحده صحيح كما يعلم مما يأتي في الإقرار ( أو عين وصدقه ) الذي عنده ذلك ( فله دفعه إليه ) لأنه محق بزعمه نعم ينبغي أن يحمل ما ذكر في العين على ما إذا ظن إذن المالك له في قبضها بقرينة قوية [ ص: 352 ] حتى لا ينافي قولهم ولا يجوز دفع العين لمدعي وكالة لم يثبتها ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحينئذ ، فلا اعتراض على المتن لظهور المراد مع النظر لقولهم المذكور وإذا قال رجل ) لآخر عليه ، أو عنده مال للغير ( وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين ) فإن كان المدفوع عينا استردها إن بقيت وإلا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر ؛ لأنه مظلوم بزعمه قال دفع إليه فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل المتولي هذا إن لم تتلف بتفريط القابض وإلا فإن غرمه لم يرجع ، أو الدافع رجع ؛ لأن القابض وكيل بزعمه والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه ، أو دينا طالب الدافع فقط ؛ لأن القابض فضولي بزعمه وإذا غرم الدافع فإن بقي المدفوع عند القابض استرده ظفرا وإلا فإن فرط فيه غرمه وإلا فلا ( والمذهب أنه لا يلزمه ) الدفع إليه ( إلا ببينة على وكالته ) لاحتمال أن الموكل ينكر فيغرمه فإن لم تكن له بينة لم يكن تحليفه ؛ لأن النكول كالإقرار وقد تقرر أنه ، وإن صدقه لا يلزمه الدفع إليه