الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن قال ) لمن عليه دين ( أحالني ) مستحقه ( عليك ) وقبلت الحوالة ( وصدقه وجب الدفع ) إليه ( في الأصح ) لما يأتي في الوارث بخلاف ما لو كذبه وهنا له تحليفه لاحتمال أن يقر أو ينكر فيحلف المدعي ويأخذ منه وإذا دفع إليه ثم أنكر الدائن الحوالة وحلف أخذ دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه ؛ لأنه اعترف بالملك إليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وهنا ) أي فيما لو كذبه ش ( قوله : ولا يرجع المؤدي . إلخ ) أي كما بحثه في شرح الروض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وصدقه ) أي صرح بتصديقه أخذا مما مر آنفا عن المغني والأسنى وقد يدل على ذلك أي أن المراد التصديق الظاهري خلافا لما في السيد عمر من أن المراد التصديق الباطني قول الشارح بخلاف ما لو كذبه . إلخ وقوله : لأنه اعترف . إلخ نعم يظهر أن المراد بالتصديق الآتي في مسألة الوارث التصديق الباطني ، وإن أشعر قوله هناك ؛ لأنه اعترف . إلخ بإرادة الظاهري والفرق عدم الرجوع هنا مع إنكار الدائن الحوالة والرجوع هناك عند تبين حياة المستحق فليراجع ( قوله : لما يأتي في الوارث ) عبارة المغني : لأنه اعترف بانتقال الحق إليه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وهنا ) أي فيما لو كذبه ( له ) أي لمدعي الحوالة ( تحليفه ) أي من عليه الدين ( قوله : وإذا دفع ) إلى قوله : ويسن في المغني إلا قوله : كما في الشامل إلى أو وصية ( قوله : ولا يرجع المؤدي . إلخ ) وانظر هل يقال هنا إلا أن شرط الدفع الضمان على القابض إن أنكر الدائن الحوالة أخذا مما مر في الوكالة والأقرب نعم كما يشعر به كلام المغني ، وكلام سم عن شرح الروض هنا




                                                                                                                              الخدمات العلمية