( فلو لنفسه أو ملكه بوجه آخر أو استأجره وخص الشراء ؛ لأنه الذي يترتب عليه جميع الأحكام الآتية ( حكم بحريته ) بعد انقضاء مدة خيار البائع ورفعت يد المشتري عنه وتسمية الحر في زعم المقر عبدا باعتبار ظاهر الاسترقاق ، أو باعتبار ما كان ، أو باعتبار مدلوله العام ، أو ما اشتراه بطريق الوكالة ، فلا يؤثر ؛ لأن الأصح أن الملك يقع ابتداء للموكل ( ثم إن كان قال ) في إقراره ( هو حر الأصل ) ، أو أعتقه مالكه قبل شراء البائع ( فشراؤه افتداء ) من جهة المشتري ؛ لأن اعترافه بحريته مانع من جعله بيعا من جهته وبيعه بيع من جهة البائع تثبت فيه أحكامه وكان سكوته هنا عن ذلك لاختصاص الخلاف بالثانية لكن صرح في المطلب بأن الخلاف ثم يأتي هنا أيضا ولا يرد على المتن [ ص: 374 ] ؛ لأنه قد لا يرتضيه ( وإن قال أعتقه ) البائع وإنما يسترقه ظلما ( فافتداء من جهته ) أي المشتري لذلك ( وبيع من جهة البائع على المذهب ) فيهما عند أقر بحرية عبد ) معين ( في يد غيره ) ، أو شهد بها ( ثم اشتراه ) السبكي ، أو في البائع فقط عند الإسنوي بناء على اعتقاده ( فيثبت فيه الخياران ) أي المجلس والشرط وكذا خيار عيب الثمن ( للبائع فقط دون المشتري ) لما تقرر أنه افتداء من جهته ومن ثم لا يرده بعيب ولا أرش له بخلاف البائع إذ لو رد الثمن المعين بعيب جاز له استرداد العبد بخلاف رده بعد عتق المشتري في غير ذلك لاتفاقهما على عتقه ثم ، ولو صح شراؤه منه لأنه قد يقصد استنقاذه أقر بأن ما في يد زيد مغصوب