( فرع ) قال له هذه الدار وما فيها صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة أخذا من قول الروضة لو أقر له بجميع ما في يده ، أو ينسب إليه صح وصدق المقر إذا تنازعا في شيء أكان بيده حينئذ وقضيته أنه لو اختلف وارث المقر والمقر له صدق وارث المقر ؛ لأنه خليفة مورثه فيحلف على نفي العلم بوجود ذلك فيها حالة الإقرار ، أو نحو ذلك ولا يقنع منه بحلفه أنه لا يستحق فيها شيئا وبه أفتى ابن الصلاح ، وهو أوجه من قول القاضي يصدق المقر له قال ابن الصلاح [ ص: 376 ] ولو كان للمقر زوجة ساكنة معه في الدار قبل قولها في نصف الأعيان بيمينها لأن اليد لهما على جميع ما فيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما


