( ولو ( لم يلزمه شيء على المذهب ) نظير ما يأتي في الطلاق ، ومن ثم اشترط هنا قصد التعليق قبل فراغ الصيغة كهو ثم وفارق من ثمن كلب بأن دخول الشرط على الجملة يصيرها جزءا من جملة الشرط فلزم تغيير معنى الشرط أول الكلام بخلاف من ثمن كلب لأنه غير معتبر بل مبين لجهة اللزوم بما هو باطل شرعا فلم يقبل ( ولو قال ألف لا تلزم لزمه ) لأنه غير منتظم . قال له علي ألف إن شاء الله ) أو إن أو إذا مثلا شاء أو قدم زيد أو إلا أن يشاء أو يقدم أو إن جاء رأس الشهر ولم يرد التأجيل
( ولو ( صدق المقر في الأظهر بيمينه ) أنه لا يلزمه تسليم ألف أخرى إليه وأنه ما أراد بإقراره إلا هذه لأن عليه حفظ الوديعة فصدق لفظه بها ( فإن كان قال ) له ألف ( في ذمتي أو دينا ) ، ثم جاء بألف وفسر الوديعة كما تقرر . قال له علي ألف ، ثم جاء بألف ، وقال أردت هذا وهو وديعة ، فقال المقر له لي عليك ألف آخر ) غير الوديعة وهو الذي أردته بإقرارك
( صدق المقر له ) بيمينه ( على المذهب ) لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا الوديعة لا تكون في ذمته بالتعدي بل بالتلف ولا تلف وأفهم قوله ، ثم جاء أنه لو وصله كعلي ألف وديعة قبل ، وكذا هنا كعلي ألف في ذمتي أو دينا وديعة وقوله أردت هذا أنه لو جاء هنا بألف ، وقال الألف التي أقررت بها كانت وديعة وتلفت وهذه بدلها أنه يقبل لجواز تلفها بتفريط فيكون بدلها ثابتا في ذمته .
( قلت فإذا قبلنا التفسير الوديعة فالأصح أنها أمانة فتقبل دعواه ) ولو بعد مدة طويلة ( التلف ) الواقع [ ص: 395 ] ( بعد ) تفسير ( الإقرار ) بما ذكر ( ودعوى الرد ) الواقع بعده أيضا لأن هذا شأن الوديعة وخرج بقوله بعد الإقرار الذي هو ظرف للتلف كما تقرر ما لو قبل الإقرار فلا يقبل لأنه يخالف قوله علي ( وإن قال له عندي أو معي ألف صدق ) بيمينه ( في دعوى الوديعة والرد والتلف ) الواقعين بعد تفسير الإقرار نظير ما تقرر في علي ( قطعا والله أعلم ) إذ لا إشعار لعندي ومعي بذمة ولا ضمان وسيأتي آخر العارية ما يشكل علي ذلك . قال أقررت بها ظانا بقاءها ، ثم بان لي أو ذكرت تلفها أو إني رددتها
( ولو ولو متصلا فثم لمجرد الترتيب ( كان ) ذلك ( فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل ) لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح ولأن الإقرار يراد به الالتزام فلم يشمل الفاسد إذ لا التزام فيه نعم إن قطع ظاهر الحال بصدقه كبدوي حلف فينبغي قبوله وخرج بإقباض ما لو اقتصر على الهبة فلا يكون مقرا بإقباض ، وإن قال خرجت إليه منها أو ملكها ما لم تكن بيد المقر له وذلك لأنه قد يعتقد الملك بمجرد الهبة ، وقد يؤخذ منه أن الفقيه الذي لا يخفى عليه ذلك بوجه يكون في حقه بمنزلة الاعتراف بالإقباض وهو متجه . أقر ببيع ) مثلا ( أو هبة وإقباض ) بعدها ( ثم قال )
ويظهر أيضا أنه لو قال ملكها ملكا لازما وهو يعرف معنى ذلك كان مقرا بالقبض أيضا ( وله تحليف المقر له ) أنه ليس فاسد الإمكان ما يدعيه ولا تقبل بينته لأنه كذبها بإقراره ( فإن نكل حلف المقر ) على الفساد وحكم به ( وبرئ ) لأن اليمين المردودة كالإقرار قيل قوله برئ غير مستقيم لأن النزاع في عين ، ورد عليها بنحو بيع لا في دين ا هـ ويرد بأنه وإن كان في عين لكنه قد يترتب عليه دين كالثمن فغلب على أنه يصح أن يريد يبرئ غاية بطل الذي بأصله ( ولو أو ، ثم ومثلها الفاء هنا وفيما يأتي ( لعمرو أو غصبتها من زيد بل ) أو ، ثم ( من عمرو سلمت لزيد ) . قال هذه ) الدار أو البر مثلا وهي بيده ( لزيد بل )
[ ص: 396 ] سواء أقال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه ، وإن طال الزمن لامتناع الرجوع عن الإقرار بحق آدمي ( والأظهر أن المقر يغرم قيمتها ) إن كانت متقومة ومثلها إن كانت مثلية ( لعمرو ) وإن أخذها زيد منه جبرا بالحاكم لأنه حال بينه وبين ملكه بإقراره الأول كما يضمن قنا غصبه فأبق من يده وقضيته أن المغروم هو القيمة لا غير إذ لو عادت للمقر سلمها له واسترجع القيمة ، وقد يجاب بأن الحيلولة هنا بوجه مملك فكانت أقوى من تلك فغرمه البدل عملا بتعذر رجوعه للمقر فإذا فرض رجوعه رتب عليه حكمه ويجري الخلاف في غصبتها من زيد وهو غصبها من عمر فإن قال غصبتها منه والملك فيها لعمرو سلمت لزيد لأنه اعترف له باليد ولا يغرم لعمرو لاحتمال كونها ملك عمرو وهي في يد زيد بنحو إجارة أو رهن ، ولو قال عن عين في تركة مورثة هذه لزيد بل لعمرو لم يغرم لعمرو على الأوجه والفرق أنه هنا معذور لعدم كمال اطلاعه .