وقال أصحابنا : إذا كان يجري الحكم عليهم ؛ وذلك لأن حكم المحاربة والمنعة لم يحصل إلا باجتماعهم جميعا ، فلما كان السبب الذي تعلق به حكم المحاربة وهو المنعة حصل باجتماعهم جميعا وجب أن لا يختلف حكم من ولي القتل منهم ومن كان عونا أو ظهيرا ؛ والدليل عليه أن الذي ولي القتل وأخذ المال بعضهم كان حكم جميعهم حكم المحاربين ، ولذلك لم يختلف حكم الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم يختلف فيه حكم من ولي القتال منهم ومن كان منهم ردءا وظهيرا ؛ إذ كان من لم يل القتال يجري عليه الحكم . من قتل بعصا أو بسيف