الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله تعالى : وفي سبيل الله روى ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له . واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال قائلون : { هي للمجاهدين الأغنياء منهم والفقراء } ، وهو قول الشافعي ، وقال الشافعي : { لا يعطى منها إلا الفقراء منهم ، ولا يعطى الأغنياء من المجاهدين ، فإن أعطوا ملكوها ، وأجزأ المعطي ، وإن لم يصرفه في سبيل الله ؛ لأن شرطها تمليكه ، وقد حصل لمن هذه صفته فأجزأ } . وقد روي أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعد في صدقتك فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم المحمول على الفرس في سبيل الله من بيعها ، وإن أعطى حاجا منقطعا به أجزأ أيضا ، وقد روي عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله ، فقال ابن عمر : إن الحج في سبيل الله فاجعله فيه . وقال محمد بن الحسن في السير الكبير في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله : { إنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به } وهذا يدل على أن قوله تعالى : وفي سبيل الله قد أريد به عند محمد الحاج المنقطع به . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الحج والعمرة من سبيل الله } . وروي عن أبي يوسف فيمن أوصى بثلث ماله في سبيل الله أنه الفقراء الغزاة .

فإن قيل فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأغنياء الغزاة أخذ الصدقة بقوله : { لا تحل لغني إلا في سبيل الله } . قيل له : قد يكون الرجل غنيا في أهله وبلده بدار يسكنها وأثاث يتأثث به في بيته وخادم يخدمه ، وفرس يركبه ، وله فضل مائتي درهم أو قيمتها ، فلا تحل له الصدقة ، فإذا عزم على الخروج في سفر غزو واحتاج من آلات السفر والسلاح والعدة إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته فينفق الفضل عن أثاثه ، وما يحتاج إليه في مصره على السلاح والآلة والعدة ، فتجوز له الصدقة .

وجائز أن يكون الفضل عما يحتاج إليه من دابة الأرض [ ص: 330 ] أو سلاحا أو شيئا من آلات السفر لا يحتاج إليه في المصر ، فيمنع ذلك جواز إعطائه الصدقة إذا كان ذلك يساوي مائتي درهم ، وإن هو خرج للغزو فاحتاج إلى ذلك جاز أن يعطى من الصدقة ، وهو غني في هذا الوجه ؛ فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : الصدقة تحل للغازي الغني

التالي السابق


الخدمات العلمية