باب غرم السارق بعد القطع
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : " إذا قطع السارق فإن كانت السرقة قائمة بعينها أخذها المسروق منه ، وإن كانت مستهلكة فلا ضمان عليه " ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " يضمنها إن كان موسرا ولا شيء عليه إن كان معسرا " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " يغرم السرقة وإن كانت هالكة " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وحماد وأحد قولي
إبراهيم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : أما إذا كانت قائمة بعينها فلا خلاف أن صاحبها يأخذها ؛ وقد روي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان . والذي يدل على
nindex.php?page=treesubj&link=10270نفي الضمان بعد القطع قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والجزاء اسم لما يستحق بالفعل ؛ فإذا كان الله تعالى جعل جميع ما يستحق بالفعل هو القطع ، لم يجز إيجاب الضمان
[ ص: 84 ] معه لما فيه من الزيادة في حكم المنصوص ، ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ ، وكذلك قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فأخبر أن جميع الجزاء هو المذكور في الآية ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ينفي أن يكون هناك جزاء غيره . ومن جهة السنة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح قال : حدثني
المفضل بن فضالة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم يحدث عن أخيه
المسور بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
إذا أقمتم على السارق الحد فلا غرم عليه .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
محمد بن نصر بن صهيب قال : حدثنا
أبو بكر بن أبي شجاع الآدمي قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15795خالد بن خداش قال : حدثني
إسحاق بن الفرات قال : حدثنا
الفضل بن فضالة عن
يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم عن
المسور بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق ، فأمر بقطعه وقال : لا غرم عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي : هذا هو الصحيح ؛ وأخطأ فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15795خالد بن خداش ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة . ويدل عليه من جهة النظر امتناع وجوب الحد والمال بفعل واحد ، كما لا يجتمع الحد والمهر والقود والمال ، فوجب أن يكون وجوب القطع نافيا لضمان المال ؛ إذ كان المال في الحدود لا يجب إلا مع الشبهة ، وحصول الشبهة ينفي وجوب القطع . ووجه آخر : وهو أن من أصلنا أن الضمان سبب لإيجاب الملك فلو ضمناه لملكه بالأخذ الموجب للضمان فيكون حينئذ مقطوعا في ملك نفسه وذلك ممتنع ، فلما لم يكن لنا سبيل إلى رفع القطع وكان في إيجاب الضمان إسقاط القطع ، امتنع وجوب الضمان
بَابُ غُرْمِ اَلسَّارِقِ بَعْدَ اَلْقَطْعِ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنُ شُبْرُمَةَ : " إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ فَإِنْ كَانَتِ السَّرِقَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا أَخَذَهَا الْمَسْرُوقُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ " ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَأَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : " يَضْمَنُهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16542عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " يَغْرَمُ السَّرِقَةَ وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً " وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ وَأَحَدُ قَوْلَيْ
إِبْرَاهِيمَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَا خِلَافَ أَنَّ صَاحِبَهَا يَأْخُذُهَا ؛ وَقَدْ رُوِيَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقَ رِدَاءِ صَفْوَانَ وَرَدَّ الرِّدَاءَ عَلَى صَفْوَانَ . وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=10270نَفْيِ الضَّمَانِ بَعْدَ الْقَطْعِ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَالْجَزَاءُ اسْمٌ لِمَا يُسْتَحَقُّ بِالْفِعْلِ ؛ فَإِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ جَمِيعَ مَا يُسْتَحَقُّ بِالْفِعْلِ هُوَ الْقَطْعُ ، لَمْ يَجُزْ إِيجَابُ الضَّمَانِ
[ ص: 84 ] مَعَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي حُكْمِ الْمَنْصُوصِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا بِمِثْلِ مَا يَجُوزُ بِهِ النَّسْخُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَخْبَرَ أَنَّ جَمِيعَ الْجَزَاءِ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ جَزَاءٌ غَيْرُهُ . وَمِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15975سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَخِيهِ
الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا أَقَمْتُمْ عَلَى السَّارِقِ الْحَدَّ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ .
وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُجَاعٍ الْآدَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15795خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْفَضْلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ
يُونُسَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15975سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ وَقَالَ : لَا غُرْمَ عَلَيْهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي : هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ؛ وَأَخْطَأَ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=15795خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=83الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ امْتِنَاعُ وُجُوبِ الْحَدِّ وَالْمَالِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ ، كَمَا لَا يَجْتَمِعُ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ وَالْقَوَدُ وَالْمَالُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُ الْقَطْعِ نَافِيًا لِضَمَانِ الْمَالِ ؛ إِذْ كَانَ الْمَالُ فِي الْحُدُودِ لَا يَجِبُ إِلَّا مَعَ الشُّبْهَةِ ، وَحُصُولُ الشُّبْهَةِ يَنْفِي وُجُوبَ الْقَطْعِ . وَوَجْهٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ الضَّمَانَ سَبَبٌ لِإِيجَابِ الْمِلْكِ فَلَوْ ضَمَّنَّاهُ لِمِلْكِهِ بِالْأَخْذِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَقْطُوعًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَنَا سَبِيلٌ إِلَى رَفْعِ الْقَطْعِ وَكَانَ فِي إِيجَابِ الضَّمَانِ إِسْقَاطُ الْقَطْعِ ، امْتَنَعَ وُجُوبُ الضَّمَانِ