قال الله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم عقيب نهيه عن تحريم ما أحل الله . قال : " لما حرموا الطيبات من المآكل والمناكح والملابس حلفوا على ذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية " ابن عباس
وأما ، ومنه قول الشاعر : اللغو فقد قيل فيه إنه ما لا يعتد به
أو مائة تجعل أولادها لغوا وعرض المائة الجلمد
يعني نوقا لا تعتد بأولادها . فعلى هذا لغو اليمين ما لا يعتد به ولا حكم له . وروى إبراهيم الصائغ عن عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل : عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ما حدثنا قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي وابن عبدوس قالا : حدثنا محمد بن بكار : حدثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن ، وسئل عن اللغو في اليمين فقال : قالت عطاء : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة . وروى هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله إبراهيم عن الأسود عن أبيه عن وهشام بن عروة قالت لغو اليمين لا والله وبلى والله موقوفا عليها . وروى عائشة عن عكرمة في لغو اليمين : " أن يحلف على الأمر يراه كذلك وليس كذلك " . وروي عن ابن عباس أيضا " أن لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان " . وروي عن ابن عباس الحسن والسدي مثل قول وإبراهيم وقال بعض أهل العلم : " اللغو في اليمين هو الغلط من غير قصد على نحو قول القائل لا والله وبلى والله على سبق اللسان " . وقال بعضهم : " اللغو في اليمين أن تحلف على معصية أن تفعلها فينبغي أن لا تفعلها ولا كفارة فيه " ؛ وروي فيه حديث عائشة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب . وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا ، فقال أصحابنا : اللغو هو قوله : " لا والله وبلى والله " فيما يظن أنه صادق فيه على الماضي . وقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها مالك نحو ذلك ؛ وهو قول [ ص: 112 ] والليث . وقال الأوزاعي : " اللغو هو المعقود عليه " . الشافعيوقال الربيع عنه : " من حلف على شيء يرى أنه كذلك ثم وجده على غير ذلك فعليه كفارة " . قال : لما قال الله تعالى : أبو بكر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أبان بذلك أن لغو اليمين غير معقود منها لأنه لو كان المعقود هو اللغو لما عطفه عليه ولما فرق بينهما في الحكم في نفيه المؤاخذة بلغو اليمين وإثبات الكفارة في المعقودة . ويدل على ذلك أيضا أن اللغو لما كان هو الذي لا حكم له ، فغير جائز أن يكون هو اليمين المعقودة ؛ لأن المؤاخذة قائمة في المعقودة وحكمها ثابت ، فبطل بذلك قول من قال إن اللغو هو اليمين المعقودة وإن فيها الكفارة فثبت بذلك أن معناه ما قال ابن عباس وأنها اليمين على الماضي فيما يظن الحالف أنه كما قال . وعائشة