قوله تعالى : وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال ابن عباس : والسدي معروشات ما عرش الناس من الكروم ونحوها ، وهو رفع بعض أغصانها على بعض . وقيل إن تعريشه أن يحظر عليه بحائط ، وأصله الرفع ، ومنه : خاوية على عروشها أي على أعاليها وما ارتفع منها ، والعرش السرير لارتفاعه، ذكر الله تعالى الزرع والنخل والزيتون والرمان ثم قال : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وهو عطف على جميع المذكور ، فاقتضى ذلك المذكورة في الآية وقد اختلف في المراد بقوله تعالى : إيجاب الحق في سائر الزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده فروي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومحمد ابن الحنفية والحسن وسعيد بن المسيب وطاوس وزيد بن [ ص: 176 ] أسلم وقتادة : أنه العشر ونصف العشر . والضحاك
وروي عن رواية أخرى ابن عباس ومحمد ابن الحنفية والسدي : نسخها العشر ونصف العشر . وعن وإبراهيم قال : نسختها الزكاة . وقال الحسن : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن وروي عن الضحاك ابن عمر : أنها محكمة وأنه حق واجب عند الصرام غير الزكاة . ومجاهد
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال أنه نهى عن جداد الليل وعن صرام الليل : هذا لأجل المساكين كي يحضروا قال سفيان بن عيينة : إذا حصدت طرحت للمساكين منه ، وكذلك إذا نقيت وإذا كدست ، ويتركون يتبعون آثار الحصادين ، وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته ، وإذا أخذت في جدد النخل طرحت لهم منه ، وكذلك إذا أخذت في كيله ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته وما روي عن مجاهد ابن عباس ومحمد بن الحنفية أن قوله تعالى : وإبراهيم وآتوا حقه يوم حصاده منسوخ بالعشر ونصف العشر ، يبين أن مذهبهم تجويز . نسخ القرآن بالسنة