قوله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال ابن عباس : { حتى لا يكون شرك } . وقال والحسن : { حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه } . والفتنة هاهنا جائز أن يريد بها الكفر وجائز أن يريد بها البغي والفساد ؛ لأن الكفر إنما سمي فتنة لما فيه من الفساد ، فتنتظم الآية محمد بن إسحاق ، وهي تدل على قتال الكفار وأهل البغي وأهل العبث والفساد . وقوله تعالى : وجوب قتال الفئة الباغية ويكون الدين كله لله يدل على وجوب قتال سائر أصناف أهل الكفر إلا ما خصه الدليل من الكتاب والسنة وهم أهل الكتاب والمجوس ، فإنهم يقرون بالجزية . ويحتج به من يقول لا يقر سائر الكفار على دينهم بالذمة إلا هؤلاء الأصناف الثلاثة ، لقيام الدلالة على جواز إقرارها بالجزية .