قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن : { حتى لا يكون شرك } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق : { حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه } . والفتنة هاهنا جائز أن يريد بها الكفر وجائز أن يريد بها البغي والفساد ؛ لأن الكفر إنما سمي فتنة لما فيه من الفساد ، فتنتظم الآية
nindex.php?page=treesubj&link=9537_7918قتال الكفار وأهل البغي وأهل العبث والفساد ، وهي تدل على
nindex.php?page=treesubj&link=9537وجوب قتال الفئة الباغية . وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39ويكون الدين كله لله يدل على وجوب قتال سائر أصناف أهل الكفر إلا ما خصه الدليل من الكتاب والسنة وهم
أهل الكتاب والمجوس ، فإنهم يقرون بالجزية . ويحتج به من يقول لا يقر سائر الكفار على دينهم بالذمة إلا هؤلاء الأصناف الثلاثة ، لقيام الدلالة على جواز إقرارها بالجزية .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ : { حَتَّى لَا يَكُونَ شِرْكٌ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12563مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : { حَتَّى لَا يُفْتَتَنَ مُؤْمِنٌ عَنْ دِينِهِ } . وَالْفِتْنَةُ هَاهُنَا جَائِزٌ أَنْ يُرِيدَ بِهَا الْكُفْرَ وَجَائِزٌ أَنْ يُرِيدَ بِهَا الْبَغْيَ وَالْفَسَادَ ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ إِنَّمَا سُمِّيَ فِتْنَةً لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ ، فَتَنْتَظِمُ الْآيَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=9537_7918قِتَالَ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ الْبَغْيِ وَأَهْلِ الْعَبَثِ وَالْفَسَادِ ، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=9537وُجُوبِ قِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ قِتَالِ سَائِرِ أَصْنَافِ أَهْلِ الْكُفْرِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمْ
أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسُ ، فَإِنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِالْجِزْيَةِ . وَيَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ لَا يُقَرُّ سَائِرُ الْكُفَّارِ عَلَى دِينِهِمْ بِالذِّمَّةِ إِلَّا هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ ، لِقِيَامِ الدَّلَالَةِ عَلَى جَوَازِ إِقْرَارِهَا بِالْجِزْيَةِ .