واختلف السلف في فروى سهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ، عن سفيان عن قيس بن مسلم الحسن بن محمد بن الحنفية قال : { اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهم الرسول وسهم ذي القربى ، فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة من بعده ، وقالت طائفة سهم ذي القربى لقرابة الخليفة ، وأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والعدة في سبيل الله } قال سهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان له ما دام حيا ، فلما توفي سقط سهمه كما سقط الصفي بموته ، فرجع سهمه إلى جملة الغنيمة كما رجع إليها ولم يعد للنوائب . أبو بكر