وقوله تعالى : وابن السبيل فإنه المسافر المنقطع به المحتاج إلى ما يتحمل به إلى بلده وإن كان له مال في بلده ، فهو بمنزلة الفقير الذي لا مال له ؛ لأن المعنى في وجوب إعطائه حاجته إليه ، فلا فرق بين من له مال يصل إليه وبين من لا مال له
، وسنذكره في موضعه من آية الصدقات وفي اتفاق الجميع على أن ابن السبيل واليتيم إنما يستحقان حقهما من الخمس بالحاجة دون الاسم دلالة على أن المقصد بالخمس صرفه إلى المساكين . وأما المسكين فقد اختلف فيه
فإن قيل : إذا كان المعنى هو الفقر فلا فائدة في ذكر ذوي القربى قيل له : فيه أعظم الفوائد ، وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت عليهم الصدقة كان جائزا أن يظن ظان أن الخمس محرم عليهم كتحريمها ؛ إذ كان سبيله صرفه إلى الفقراء ، فأبان الله تعالى بتسميتهم في الآية عن جواز إعطائهم من الخمس بالفقر ، ويلزم هذا السائل أن يعطي اليتامى وابن السبيل بالاسم دون الحاجة عن قضيته بأن لو كان مستحقا بالفقر ما كان لتسميته ابن السبيل واليتيم معنى وهما إنما يستحقانه بالفقر .