قال الله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم روى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن في قوله : ابن عباس لست عليهم بمصيطر وقوله : وما أنت عليهم بجبار وقوله تعالى : فاعف عنهم واصفح وقوله : قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال : ( نسخ هذا كله قوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ) ، وقال : قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يكف عمن لم يقاتله بقوله تعالى : موسى بن عقبة وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ثم نسخ ذلك بقوله : براءة من الله ورسوله ثم قال : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين قال : عمومه يقتضي أبو بكر أهل الكتاب ، وغيرهم ، وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، إلا أنه تعالى خص قتل سائر المشركين من أهل الكتاب بإقرارهم على الجزية بقوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ، وقال في حديث عن علقمة بن مرثد ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث سرية قال : إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى أداء الجزية فإن فعلوا فخذوا منهم وكفوا عنهم ، وذلك عموم في سائر المشركين ، [ ص: 270 ] فخصصنا منه من لم يكن من مشركي العرب بالآية ، وصار قوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خاصا في مشركي العرب دون غيرهم . وقوله تعالى : وخذوهم واحصروهم يدل على حبسهم بعد الأخذ والاستيناء بقتلهم انتظارا لإسلامهم ؛ لأن الحصر هو الحبس . ويدل أيضا على جواز ، وأن يلقوا بالحصار . وقوله تعالى : حصر الكفار في حصونهم ومدنهم إن كان فيهم من لا يجوز قتله من النساء والصبيان فاقتلوا المشركين يقتضي عمومه جواز قتلهم على سائر وجوه القتل ، إلا أن السنة قد وردت بالنهي عن المثلة ، وعن قتل الصبر بالنبل ، ونحوه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : وقال : أعف الناس قتلة أهل الإيمان وجائز أن يكون إذا قتلتم فأحسنوا القتلة . رضي الله عنه حين أبو بكر الصديق إنما ذهب فيه إلى ظاهر الآية ، وكذلك قتل أهل الردة بالإحراق والحجارة والرمي من رءوس الجبال والتنكيس في الآبار رضي الله عنه حين أحرق قوما مرتدين جائز أن يكون اعتبر عموم الآية . علي بن أبي طالب