الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله المحلل والمحلل له } [ ص: 182 ] وهذا هو محمله ( فإن طلقها بعدما وطئها حلت للأول ) لوجود الدخول في نكاح صحيح إذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في معنى المؤقت فيه ولا يحلها على الأول لفساده . وعن محمد أنه يصح النكاح لما بينا ، ولا يحلها على الأول لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث

التالي السابق


( قوله بشرط التحليل ) أي بأن يقول تزوجتك على أن أحلك له أو تقول هي ذلك فهو مكروه كراهة التحريم المنتهضة سببا للعقاب لقوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله المحلل والمحلل له } أما لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به ويكون الرجل مأجورا لقصده الإصلاح .

والحديث المذكور روي من حديث ابن مسعود وعلي وجابر وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين ، والتخريج عن بعضهم يكفينا فعن ابن مسعود رواه الترمذي والنسائي من غير وجه قال : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له } . وصححه الترمذي .

وحديث عقبة هكذا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له } رواه ابن ماجه . قال عبد الحق : إسناده حسن . وقال الترمذي في علله الكبرى عن الليث بن سعد : ما أراه سمع من مشرح بن هاعان ولا روي عنه . ودفع بأن قوله في الإسناد قال لي أبو مصعب مشرح [ ص: 182 ] يرد ذلك . ورواه الدارقطني معنعنا عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث به ، ولذلك حسنه عبد الحق فإنه رواه من جهة الدارقطني ، وإلا فالحديث صحيح عند ابن ماجه لأن شيخ ابن ماجه يحيى بن عثمان ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين وأثنى عليه بعلم وضبط ، وأبوه عثمان بن صالح المصري ثقة ، أخرج له البخاري ، ومشرح ، وثقه ابن القطان ، ونقل عن ابن معين أنه وثقه .

والعلة التي ذكرها ابن أبي حاتم لم يعرج عليها ابن القطان ولا غيره .

قال الزيلعي في التخريج : المصنف استدل بهذا الحديث على كراهة النكاح المشروط به التحليل وظاهره التحريم كما هو مذهب أحمد ، لكن يقال لما سماه محللا دل على صحة النكاح لأن المحلل هو المثبت للحل فلو كان فاسدا لما سماه محللا انتهى .

وظاهره أنه اعتراض ثم جوابه .

أما الاعتراض فمنشؤه عدم معرفة اصطلاح أصحابنا وذلك أنهم لا يطلقون اسم الحرام إلا على منع ثبت بقطعي ، فإذا ثبت بظني سموه مكروها وهو مع ذلك سبب للعقاب .

وأما الجواب فكلامه فيه يقتضي تلازم الحرمة والفساد وليس كذلك ، وقد يحكم بالصحة مع لزوم الإثم في العبادات فضلا عن غيرها خصوصا على ما يعطى كلامه من تسمية المنع الثابت بظني حراما ( قوله وهذا ) أي المحلل الشارط هو محمل الحديث لأن عمومه وهو المحلل مطلقا غير مراد إجماعا وإلا شمل المتزوج تزويج رغبة ( قوله لأنه في معنى الموقت ) والموقت في معنى المتعة ، أو هو المتعة على ما حققناه فيفسد فلا يحلها وتسميته محللا لا يستلزم الحل لجواز كونه باعتبار كونه شارطا أو طالبا للحل ولأنه ملعون ، وعقد النكاح نعمة ، ولو كان صحيحا لم يلعن عليه ، ويؤيده ما في مستدرك الحاكم : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه .

قلنا : كونه في معنى الموقت ممنوع ، إذ تعيين نهايته الوطء لا يستلزم تعيين وقته لأن الوطء قد يكون في ليلة الخلوة أو بعد جمعة أو شهر فلا توقيت صريح ولا معنى ، وحقيقة المحلل مثبت الحل لا من قام به مجرد طلبه ، واللعنة على مباشرته من الوجه الممنوع ، وقول ابن عمر لم يرفعه حتى يعارض هذا الحديث .

وقوله كنا نعده سفاحا لا يستلزم أنهم كانوا لا يحكمون بحلها للأول لصدقه مع ثبوت الحرمة ( قوله لأنه استعجل ) حاصله أن المفسد وهو التوقيت منتف لأنه ليس بتوقيت ، والغرض وهو حلها له يتخلف لأنه استعجله بطريق [ ص: 183 ] محظور كقاتل المورث ، إلا أن هذا القياس معارض بالنص وهو قوله تعالى { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فالحل كان ثابتا ثم اعترض عدمه مغيا بنكاح زوج غيره ، فعند وجود الغاية ينتهي المنع المغيا فيثبت ما كان ثابتا ألبتة ، فحيث حكم بصحة النكاح مع الدخول لزم الحل للأول ألبتة .

ومن الحيل إذا خافت أن لا يطلقها المحلل أن تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد ، فإذا قيل على هذا جاز النكاح وصار الأمر بيدها ، وهذا بناء على ما عليه العامة أن شرط التحليل يبطل ويصح النكاح .

وذهب بعضهم إلى أنه يصح الشرط أيضا ، حتى لو امتنع المحلل من الطلاق يجبر عليه .

ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله في روضة الزندويستي ذلك ، وهذا مما لم يعرف في ظاهر الرواية ، ولا ينبغي أن يعول عليه ولا يحكم به لأنه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب لأنه لا شك أنه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد ، والعقود في مثله على قسمين : منها ما يفسد العقد كالبيع ونحوه ، ومنها ما يبطل فيه الشرط ويصح الأصل .

ولا شك أن النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط ويصح هو ، فيجب بطلان هذا وأن لا يجبر على الطلاق .

نعم يكره الشرط كما تقدم من محمل الحديث ، ويبقى ما وراءه وهو قصد التحليل بلا كراهة .

وما أورده السروجي من أن الثابت عادة كالثابت نصا في غير محل كلامهم لأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن يكون بما هو معروف بين الناس متداول ، إنما ذلك فيمن نصب نفسه لذلك وصار مشهورا به .

وهنا قول آخر وهو أنه مأجور وإن شرط لقصد الإصلاح ، وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك .

هذا ، ولولا ما ذكرنا من قول ابن عمر : كنا نعده سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأل عن واقعة حال مفردة لشخص لأمكن أن يقال : إن مقتضى اللفظ أن تعلق اللعن به إذا كثر منه ذلك بأن نصب نفسه لهذا الأمر شرط أو لا ، لأن المحلل من فعل بتشديد العين وهو التكثير في فعل الفاعل أو المفعول ، فلو أراد تعليق اللعن به بمرة إذا شرط لقال المحل من أحلها بهمزة التعدية لكن حديث ابن عمر يصرف عن هذا فيكون من نحو قطعت اللحم وإن لم يكن فيه تكثير




الخدمات العلمية