[ ص: 18 ]   ( ولو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين  فهي واحدة . ولو قال : من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث  فهي ثنتان . وهذا عند  أبي حنيفة    . وقال في الأولى هي ثنتان وفي الثانية ثلاث ) وقال  زفر    : الأولى لا يقع شيء ، وفي الثانية تقع واحدة ، وهو القياس لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له  [ ص: 19 ] الغاية ، كما لو قال : بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط . 
وجه قولهما وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل ، كما تقول لغيرك : خذ من مالي من درهم إلى مائة .  [ ص: 20 ]  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن المراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر فإنهم يقولون سني من ستين إلى سبعين وما بين ستين إلى سبعين ويريدون به ما ذكرناه ، وإرادة الكل فيما طريقه طريق الإباحة كما ذكر ، إذ الأصل في الطلاق  [ ص: 21 ] هو الحظر ، ثم الغاية الأولى لا بد أن تكون موجودة ليترتب عليها الثانية ، ووجودها بوقوعها ، بخلاف البيع لأن  [ ص: 22 ] الغاية فيه موجودة قبل البيع . ولو نوى واحدة يدين ديانة لا قضاء لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					