( ولو قال : أنت طالق بمكة  أو في مكة   فهي طالق في الحال في كل البلاد ، وكذلك لو قال : أنت طالق في الدار ) لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان ،  [ ص: 25 ] وإن عني به إذا أتيت مكة  يصدق ديانة لا قضاء لأنه نوى الإضمار وهو خلاف الظاهر ، وكذا إذا قال : أنت طالق وأنت مريضة  ، وإن نوى إن مرضت لم يدن في القضاء ( ولو قال : أنت طالق إذا دخلت مكة   لم تطلق حتى تدخل مكة    ) لأنه علقه بالدخول . 
ولو قال : أنت طالق في دخول الدار  يتعلق بالفعل لمقاربة بين الشرط والظرف فحمل عليه عند تعذر الظرفية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					