[ ص: 40 ] ( ولو فليس بشيء ) . قال رضي الله عنه : هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف ، وهذا قول قال : أنت طالق واحدة أو لا أبي حنيفة آخرا . وعلى قول وأبي يوسف وهو قول محمد أولا تطلق واحدة رجعية ، ذكر قول أبي يوسف في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته : أنت طالق واحدة أو لا شيء ، ولا فرق بين المسألتين . محمد
ولو كان المذكور هاهنا قول الكل فعن روايتان ، [ ص: 41 ] له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة " أو " بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق ، بخلاف قوله أنت طالق أولا لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع . ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ; ألا ترى أنه لو محمد تطلق ثلاثا ، ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث ، وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر ، وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء . قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا