[ ص: 40 ] ( ولو قال : أنت طالق واحدة أو لا فليس بشيء ) . قال رضي الله عنه : هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا . وعلى قول محمد وهو قول أبي يوسف أولا تطلق واحدة رجعية ، ذكر قول محمد في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته : أنت طالق واحدة أو لا شيء ، ولا فرق بين المسألتين .
ولو كان المذكور هاهنا قول الكل فعن محمد روايتان ، [ ص: 41 ] له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة " أو " بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق ، بخلاف قوله أنت طالق أولا لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع . ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ; ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ، ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث ، وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر ، وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء .


