[ ص: 40 ]   ( ولو قال : أنت طالق واحدة أو لا  فليس بشيء ) . قال رضي الله عنه : هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف ، وهذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  آخرا . وعلى قول  محمد  وهو قول  أبي يوسف  أولا تطلق واحدة رجعية ، ذكر قول  محمد  في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته : أنت طالق واحدة أو لا شيء ، ولا فرق بين المسألتين . 
ولو كان المذكور هاهنا قول الكل فعن  محمد  روايتان ،  [ ص: 41 ] له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة " أو " بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق ، بخلاف قوله أنت طالق أولا لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع . ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ; ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا  تطلق ثلاثا ، ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث ، وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر ، وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					