( ولو ملك الزوج الرجعة ) لأنه علق التطليق بالإعتاق أو العتق لأن اللفظ ينتظمهما والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود [ ص: 44 ] وللحكم تعلق به والمذكور بهذه الصفة والمعلق به التطليق لأن في التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا ، وإذا كان التطليق معلقا بالإعتاق أو العتق يوجد بعده ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكون الطلاق متأخرا عن العتق فيصادفها وهي حرة فلا تحرم حرمة غليظة بالثنتين . بقي شيء وهو أن كلمة مع للقران . قلنا : قد تذكر للتأخر كما [ ص: 45 ] في قوله تعالى { قال لها وهي أمة لغيره : أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتقها مولاها فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا } فتحمل عليه بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط .