( ولو فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا ) أما الأول فلأنه وصفه بالشدة وهو البائن لأنه لا يحتمل الانتقاض والارتفاض ، أما الرجعي فيحتمله ، وإنما تصح نية الثلاث لذكره المصدر ، [ ص: 52 ] وأما الثاني فلأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارة وفي العدد أخرى ، يقال هو كألف رجل ويراد به القوة فتصح نية الأمرين ، وعند فقدانها يثبت أقلهما . وعن قال لها : أنت طالق أشد الطلاق أو كألف أو ملء البيت أنه يقع الثلاث عند عدم النية لأنه عدد فيراد به التشبيه في العدد ظاهرا فصار كما إذا قال : أنت طالق كعدد ألف ، وأما الثالث فلأن الشيء قد يملأ البيت لعظمه في نفسه وقد يملؤه لكثرته ، فأي ذلك نوى صحت نيته ، وعند انعدام النية يثبت الأقل . ثم الأصل عند محمد أنه متى شبه الطلاق بشيء يقع بائنا : أي شيء كان المشبه به ذكر العظم أو لم يذكر [ ص: 53 ] لما مر أن التشبيه يقتضي زيادة وصف . وعند أبي حنيفة إن ذكر العظم يكون بائنا وإلا فلا أي شيء كان المشبه به لأن التشبيه قد يكون في التوحيد على التجريد . أما ذكر العظم فللزيادة لا محالة . وعند أبي يوسف إن كان المشبه به مما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائنا وإلا فهو رجعي . وقيل زفر مع محمد ، وقيل مع أبي حنيفة . وبيانه في أبي يوسف مثل عظم رأس الإبرة ومثل الجبل مثل عظم الجبل قوله مثل رأس الإبرة