( ولو لم يدخل فيه الليل وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر بيدها بعد غد ) لأنه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل فكانا أمرين فبرد أحدهما لا يرتد الآخر . قال لها : أمرك بيدك اليوم وبعد غد
وقال رحمه الله : هما أمر واحد بمنزلة قوله : أنت طالق اليوم وبعد غد . قلنا : الطلاق لا يحتمل التأقيت ، [ ص: 91 ] والأمر باليد يحتمله ، فيوقت الأمر بالأول وجعل الثاني أمرا مبتدأ ( ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك ، فإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها في غد ) لأن هذا أمر واحد لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع فصار كما إذا قال : أمرك بيدك في يومين . زفر
وعن رحمه الله أنها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار نفسها غدا لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع . [ ص: 92 ] وجه الظاهر أنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد ، فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر لأن المخير بين الشيئين لا يملك إلا اختيار أحدهما . أبي حنيفة
وعن أنه إذا قال : أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا أنهما أمران لما أنه ذكر لكل وقت خبرا بخلاف ما تقدم أبي يوسف